عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
15495 مشاهدة print word pdf
line-top
الفصل التاسع ما يقع فيه الكثير من التساهل والتفريط

لا شك أن الواجب الاغتسال أو الوضوء بالماء الطهور، وإنما أبيح التيمم رخصة وتوسعة عند فقد الماء أو قلته، أو العجز عن استعماله ، أو التضرر بالاستعمال، لكن الكثير من الناس يتيممون مع وجود الماء أو قربه، أو القدرة على استعماله، فيعتقدون أن الغيبة القصيرة عن البلد أو الأهل تبيح التيمم مع وجود الماء بكثرة، وسهولة الحصول عليه.
فيحصل أن منهم من يخرج للنزهة مسيرة ساعة عن البلد أو أقل، ويقيمون في مخيمات، أو تحت شجر أو نحوه، ومعهم المياه الكثيرة في الأواني والمزادات وصناديق السيارات، والخزانات، والتوانك، والبراميل، وربما معهم الوايتات الكبيرة مليئة بالمياه الطاهرة، فتراهم يغسلون الأواني والكؤوس، ويصبون عليها الكثير من المياه، ويغسل أحدهم يديه بعد الأكل بماء كثير، قد يكفيه للوضوء أو يزيد عليه، وهكذا يغسلون ثيابهم، ويهريقون الكثير من المياه في الأرض، ومع ذلك كله يعدلون في الطهـارة إلى التراب، ظنا منهم أن مجرد خروجهم يبيح لهم التيمم، وهم مع ذلك عندهم السيارات الكثيرة، ومتى فقدوا إناء، أو احتاجوا إلى وقود، أو ملح طعام أو نحوه أرسلوا السيارة إلى البلاد لقضاء تلك الحاجة، ولم يطلبوا منه إحضار الماء للطهارة، بل يعدلون إلى التيمم.
وهكذا الكثير من الناس إذا سافروا من بلد إلى بلد، والمسافة تستغرق ساعة أو ساعتين، فإذا دخل عليهم الوقت وقفوا للصلاة وتيمموا، مع وجود الماء معهم، ولو كان قليلا، ومع قرب البلاد والمحطات في الطريق، وقد ذكر العلماء أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن يرجو حضور الماء أو الوصول إليه هو الأولى، فإذا دخل وقت العصر مثلا في الساعة الثالثة والثلث مساء، فإن له أن يؤخرها إلى أن يصل البلد أو الماء ولو إلى الساعة السادسة، مع أنه يندر أن يسير الراكب في السيارة ساعة ونصف وهو لم يمر في طريقه ببلدة، أو استراحة، أو محطة وقود، مما يتوفر فيها الماء للطهارة ولو بثمن المثل.
فالذين يصلون والبلد قريب منهم، ويتيمون، يعدون متساهلين في الطهارة، وأما ما روي عن ابن عمر أنه تيمم وهو قريب من المدينة فإن سيره على الإبل ليس كسير السيارات، فقد يبصر البلاد من بعيد، ولا يصلها إلا بعد ساعتين أو أكثر.
ومن التساهل أيضا ما يحصل من المرضى في المستشفيات وهم على السرر، فإن الكثير منهم قد يتركون الصلاة عدة أيام إذا شق عليه الوصول إلى الحمام للطهارة، وقد يجمع عدة صلوات فيصليها في وقت واحد، وكثير من الأطباء يمنعون إدخال التراب إلى العيادات، ثم إن المريض يترك الصلوات حتى يخرج أو يتوفى، وقد يصلي بدون وضوء ولا يتيمم.
والواجب في مثل هذه الأحوال صلاة كل فرض في وقته، ويجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشائين بوضوء واحد إذا استطاع الوضوء في الحمام للطهارة، أو كان معه من يصب عليه حتى يتطهر من الحدث والخبث.
فإن لم يستطع لشدة المرض جاز له التيمم، بإحضار تراب طاهر في طست، يتسع لأن يضرب فيه كفيه مبسوطين مفرقتي الأصابع، فإن عجز فإن رفيقه ييممه كذلك، إما بيدي المريض، أو بيدي المرافق، فإن لم يقدر على إدخال التراب الطاهر جاز التيمم على البلاط إذا كان فيه غبار ولو قليلا، ومع مشقة النزول يتيمم على فراش السرير، ولو لم يكن عليه غبار؛ لمجرد الامتثال، ولقول الله -تعالى- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فإن الطهارة لازمة، وهي شرط لصحة الصلاة؛ فيأتي منها بما استطاع، ولا يترك فعلا مأمورا به مع القدرة عليه.
فإن عجز عن الجميع صلى على حسب حاله، فإن وصل به المرض إلى حالة لا يقدر فيها على الحركة بيديه وبرأسه فله الصلاة بدون وضوء ولا تيمم، ولا يترك الصلاة وهو يعقل، بل يصلي ولو بالإشارة برأسه وطرفه، ولو مع شدة المرض، فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلى وجرحه يثعب دمًا؛ لما ذكروه بالصلاة، وقال: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

line-bottom